الشيخ محمد طاهر آل الشيخ راضي

228

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول

لا يكاد يسقط إلا إذا أتى به بنحو قربى ، كسائر أمثاله ، نحو صوم العيدين والصلاة في أيام العادة ( 1 ) ، لا ما أمر به لأجل التعبد به ، ولا ما